للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الشاهد:

أن شيبة الصحابي إذ رأى توقف هذا الأمر اليسير في الكعبة على العرض على الخليفة دون عامله على مكة، فلأن يتوقف تعمير البيت على العرض عليه بالأولى، ولعل هذا أقوى شاهد لما نحن فيه.

* * *

[(الشاهد الخامس)]

ومن الشواهد لما قلناه:

قول الماوردي (١) في "الأحكام السلطانية": والذي يلزم الإِمام من أمور المسلمين عشرة أشياء:

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، ليكون الدين محروسًا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل ...

ثم قال: الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، انتهى ملخصًا (٢).


(١) هو الإمام الكبير الفقيه المفسِّر الأصولي أبو الحسن علي بن محمَّد بن حبيب الماوردي نسبة لبيع ماء الورد، البغدادي، ولد سنة ٣٧٠ هـ, وتوفي سنة ٤٥٠ هـ, ولي القضاء ببلاد كثيرة، من كبار الشافعية في وقته، من شيوخه الإِمام القشيري صاحب الرسالة، والصيمري وأبو حامد الإِسفراييني في الفقه، وعنه الخطيب البغدادي، صنف الكتب العظيمة، منها: الحاوي الكبير في فقه الشافعية، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، وأعلام النبوة، وغيرها. وفيات الأعيان: ٢/ ٤٤٤، تاريخ بغداد: ١/ ٥٣ - ٥٤ وعدة مواضع أخرى، شذرات الذهب: ٣/ ٢٨٥.
(٢) الأحكام السلطانية: ص ٥١ ط الكتاب العربي ١٤١٥، والعبارة التي نقلها المصنف مختصرة كما ذكر.

<<  <   >  >>