للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]]

وبتسليمِ ذلك وقوّته فيندفع بأن يسد ما تهدم بأعواد ونحوها يسدل عليها الثوب، كما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما في زمنه، على أنه لا يقاس على ما وقع من ابن الزبير, لأن ابن الزبير هدمها أجمع، وصيَّر أرضها بلقع، وأخلى الأبنية من جوانبها الأربع، فطلب منه أن يجعل تلك الأعمدة ويكسوها ليطوف الناس حول ذلك (١)، ولتصح صلاة من يرى توقف صحة الصلاة ولو للخارج على وجود الشاخص.

[[ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]]

وقد قال به من الأئمة الأربعة مالك رضي الله عنه، وفصل إمامنا الشافعي رضي الله عنه بين المصلي داخلها، فاعتبره لصحتها بشرط أن يكون طوله ثلثي ذراع، والمصلي خارجها فلا يعتبره (٢).


(١) حاصله أن المصنف رحمه الله كان يرى عدم جواز ستر الكعبة بالخشب أو غيره، ورد على من قاس جوازه بما فعله ابن الزبير بأنه قياس مع الفارق، لما ذكر، وكان هذا رأيه، ولكن الذي جرى هو سترها بخشب وخصف، وألبست ثوبًا أخضر، وجلبت الأخشاب من جدة واستغرق جلبها شهرًا كاملًا، وتم عمله في ١٧ شوال من تلك السنة. وللمصنف رسالة في منع الستر، وردّ عليه تلميذه العلامة الطبري برسالة أخرى، تقدم ذكرهما.
(٢) أي الشاخص، وهذه المسألة محل بحث وخلاف بين الحنفية والشافعية، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الإمداد": ورقة ٧٦ / ب (مخطوط): وإنما يكتفى بتوجه الشاخص المذكور دون المذكور [أي شاخص السترة للمصلي خارج الكعبة] بالنسبة لمن هو فيه أي في البيت أو عليه، بخلاف الخارج عنه، فإنه يكفي توجهه للهواء كما مر، والفرق أن ذلك يعد متوجهًا إليها بخلاف هذا. انتهى. ثم ذكر أوجه الفرق، وقال في التحفة: وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها، هدمت أو وجدت, لأنه يسمى عرفًا مستقبلًا لها، بخلاف من فيها لأنه في هوائها ولا يسمى عرفًا مستقبلًا لها، فاندفع ما شنع به بعض الحنفية غفلة عن رعاية العرف المناط به ضابط الاستقبال اتفاقًا. انتهى.
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مناسكه المسماة "المسلك المتقسط" ص ١٠١ - ١٠٣ مع =

<<  <   >  >>