(٢) أي الشاخص، وهذه المسألة محل بحث وخلاف بين الحنفية والشافعية، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الإمداد": ورقة ٧٦ / ب (مخطوط): وإنما يكتفى بتوجه الشاخص المذكور دون المذكور [أي شاخص السترة للمصلي خارج الكعبة] بالنسبة لمن هو فيه أي في البيت أو عليه، بخلاف الخارج عنه، فإنه يكفي توجهه للهواء كما مر، والفرق أن ذلك يعد متوجهًا إليها بخلاف هذا. انتهى. ثم ذكر أوجه الفرق، وقال في التحفة: وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها، هدمت أو وجدت, لأنه يسمى عرفًا مستقبلًا لها، بخلاف من فيها لأنه في هوائها ولا يسمى عرفًا مستقبلًا لها، فاندفع ما شنع به بعض الحنفية غفلة عن رعاية العرف المناط به ضابط الاستقبال اتفاقًا. انتهى. وقال الملا علي القاري رحمه الله في مناسكه المسماة "المسلك المتقسط" ص ١٠١ - ١٠٣ مع =