ولكن الأوقية في الأرطال تختلف عن تقديرها في الأصل اللغوي، إذ العلماء متفقون على أن الرطل اثنا عشر أوقية. قال الماوردي: (والرطل اثني عشر أوقية .. هذا لا خلاف فيه) [الرتبة ص ١٧٠]. وقد أشار للاختلاف في تقدير أوقية الأرطال، وأنها غير الأوقية اللغوية: أبو العباس ابن البنا المراكشي (ت ٧٢١ هـ) فقال: (الأوقية المقدر بها الرطل. قيل: إنها زنة عشرة دراهم وثلثي درهم، وهو قول الفقيه أبي يحيى المواق، وأبي الحسن علي بن فرجون .. وقيل: إنها عشرة دراهم، وهو قول الداودي). [مقالة في مقادير المكاييل الشرعية لابن البنا المراكشي ص ٧٤] فذهب أبو يحيى المواق (ت ٥٩٩ هـ) إلى أن الأوقية عشرة دراهم وثلثا درهم الكيل، ففي الرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً) [مقالة في المكاييل والموازين للمواق ص ٩٨]. (٢) هناك آراءٌ في عدد مثاقيل الرطل الواحد: الأول: أنها تسعون مثقالاً، وهو قول الجمهور. والثاني: أنها واحدٌ وتسعون مثقالاً. وقيل غير ذلك. ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٢، مغني المحتاج ١/ ٣٨٣. (٣) قال المرداوي في (الإنصاف ١/ ١٢٢): (الصحيح من المذهب أن الرطل العراقي سبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه وعلى هذا جمهور الأصحاب). وقاله في (المبدع ١/ ٥٩)، و (الدر النقي ١/ ٥٠)، و (غاية المطلب ص ٣٣).