للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرَّقِّي) وَأوقيته أربعون درهماً، -وَما وافقه كأوزان المدينة النبوية (١)، فإن أوقيتهم كانت أربعين، وَلهذا جاء في الحديث الصَّحِيح: (ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صَدَقة) (٢) وَالخَمسُ أواقٍ مائتان بلا خلاف (٣) -. أن تزيد على العَدَد العرَاقيِّ سَبعَة أثمَانهِ، فمَا بَلَغَ فخُذ سُبعَه، فمَا حَصَل فهو الرّقي.

مثاله في القلتين: ثمنهما اثنان وَستون وَنصف، إذا زدت على الخمسمائة سبعة أثمانها وَهو أربعمائة وَسبعة وَثلاثون وَنصف، بلغ ذلك تسعمائة وَسبعة وَثلاثين وَنصفاً (٤)، سُبع ذلك مائة وَثلاثة [وثلاثون] (٥) وَستةُ أسباع رطل وَنصفُ سُبع رطل.

وإن أخذت من العراقي سُبعه وَسَبعة أثمان سُبعه فما بلغ فهو القلتان بالرقي.


(١) انظر: النقود العربية وعلم النميات للكرملي ص ٣٨، المكاييل في صدر الإسلام د. سامح فهمي ص ٤٦.
(٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٤)، والبخاري (١٣٤٠)، ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٣) لا نزاع أن الخمس أواق تعدل مائتي درهم .. قال ابن الإخوة [معالم القربة ص ٨٢]: (والرطل اثنا عشر أوقية، والأوقية اثنا عشر درهماً؛ هذا لا خلاف فيه). أ. هـ.
(٤) في الأصل [نصاً].
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ولا بدَّ منه ليستقيم الحساب.

<<  <   >  >>