للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتُحملُ فَتوَى الشويكي (١) في العَجوة قَبلَ جَبْلِها، وفُتيَا ابنِ يحيى (٢) (٣) بعد جَبْلِها.


(١) قال الشيخ عثمان ابن بشر في (عنوان المجد ص ١٠): (وقع بين ابن عطوة وبين الشويكي منافرة ومشاجرة وصنّف ابن عطوة مصنفاً رداً عليه في فتياه بأن التمر المعجون إذا عُجن لا يخرجه عن علّة الكيل.
وكذلك وقع بينه وبين عبد الله بن رحمة شيء من ذلك، فردّ عليه الشيخ ابن عطوة .. وسجّل على ردّه في ذلك القاضي بن القاضي علي بن زيد قاضي أجود بن زامل صاحب الأحساء، والقاضي عبد القادر بن يزيد المشرفي، والقاضي منصور بن مصبح الباهلي، وعبد الرحمن بن مصبح الباهلي، وعبد الرحمن بن مصبح، والقاضي أحمد بن فيروز بن بسام، وسلطان بن ريس بن مغامس، وكُل هولاء في زمن أجود بن زامل العامري العقيلي ملك الأحساء).
وقد أشار الشيخ عبد الله ابن بسام في (علماء نجد ١/ ٤٤٩) في ترجمة ابن عطوة، لهذه الفتوى فقال: (وقد جرى بين المترجم وبين زميله الشيخ أحمد الشويكي النابلسي -وهو قرينه على شيخهما: أحمد العسكري- مناظرة، كما وقع بينه وبين الشيخ عبد الله بن رحمة الناصري مثلها، وذلك في التمر المعجون، هل يبقى على معياره الأصلي مكيلاً أو يصير معياره الوزن؟
فنصر المُترجَم القول الثاني، وعارضاه في ذلك، واشتدّت المناظرة بينه وبينهما، فصنف رداً عليهما في ذلك).
(٢) نصّ كلام الشيخ أحمد بن يحيى ابن عطوة هو: (فإن قيل: يلزم على قولكم جواز بيع التمر المعجون بالبرّ ونحوه من المكيلات نسأً؛ لاختلاف العلة.
قلتُ: هو يقتضي القياس في الظاهر.
والتحقيق: منعُ القياس؛ لعدم اتحاد العلتين؛ إذ العلة التي يحرم معها بيع الجنسين بعضها ببعض هي العلة الأصلية، لا العلة الحادثة.
ولأنّه مما يسدّ الذريعة إلى الربا، فإن بيع التمر المكيل بالمكيلات نسأً محرّم بالاتفاق، فيمكن من أراد ذلك إخراج التمر عن صفته بالعجن، حتى يتوصّل بذلك إلى غير محله، وإلى قصده الفاسد من الربا؛ ولأن الشيء لا يُباع بما كان مشاركاً في أصله نسأً).
ينظر: الفواكه العديدة ١/ ٢٥٠، ملخص الفواكه العديدة ١/ ١٥٨. وهناك بعض العبارات صوَّبتُها مِن الملخص.
(٣) وكذا الشيخ الشهاب أحمد العُسكري الحنبلي (ت ٩١٠ هـ) وافقَ تلميذه الشيخ ابن عطوة.
ففي أسئلة سأله إياها أحمد بن يحيى بن عطوة (ل ٦)، قال العُسكري: (يلزم من كون التمر معجوناً الربا؛ لاتحاد علّة الثمن والمثمن وهو الوزن، وانتقال التمر عن الكيل بعجنه لعلّه مما لا خلاف فيه عند أحدٍ من العلماء، بل ولا أحدٍ من العقلاء).

<<  <   >  >>