للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِط، كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ». (١) =صحيح

مَا جَاءَ فِي السَّهوِ

٢١٣ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثاً، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتِينِ قَبلَ أَنْ يُسَلِّمَ». (٢) =صحيح

٢١٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَجْدَتَا السَّهوِ تُجْزِئَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ». (٣) =حسن

مَا جَاءَ فِي الإِمَام يَسْهو وَيَتَذَكَّر قَبلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قِيَامَة مَاذَا يَفْعَل

٢١٥ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِماً، فَعَلَيهِ سَجْدَتاَ السَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». (٤) =صحيح

٢١٦ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتِينِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِس، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِماً فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجد سَجْدَتَي السَّهْوِ (٥)». (٦) =صحيح


(١) المعجم الأوسط (١٦٣٧)، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (١٥١)، الصحيحة (١٠٩٨).
(٢) الترمذي (٣٩٨) باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، تعليق الألباني "صحيح".
(٣) أبو يعلى (٤٥٩٢)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٣٦٢٦).
(٤) المعجم الكبير (٩٤٧)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٦٢٣).
(٥) هذا الحكم لكل مصل سواء كان إماماً أو منفرداً.
(٦) ابن ماجه (١٢٠٨) باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا، تعليق الألباني "صحيح".

<<  <   >  >>