للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». (١) =صحيح

٢٠٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّثَاؤبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَإِذَا قَالَ: آهْ آهْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: آهْ آهْ إِذَا تَثَاءَبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ». (٢) =حسن صحيح

مَا جَاءَ فِي قَطعِ صَلَاة الْمُصَلِّي

٢٠٣ - عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ (٣) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْماً (٤) أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً؟. (٥) =صحيح

٢٠٤ - وَفِي لَفْظٍ: «لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي». (٦) =


(١) البخاري (٥٨٦٩) باب ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب.
(٢) أحمد (٩٥٢٦)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، الترمذي (٢٧٤٦) باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، واللفظ له، تعليق الألباني "حسن صحيح".
(٣) لو يعلم المار ماذا عليه: أي: من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.
(٤) ولو حُمِلَ هذا الحديث على أدنى العقوبة وهي أربعين يوما لكان الوقف لمدة دقيقة حتى ينتهي المصلي أيسر.
(٥) متفق عليه، البخاري (٤٨٨) باب إثم المار بين يدي المصلي، مسلم (٥٠٧) باب منع المار بين يدي المصل، واللفظ له.
(٦) الترمذي (٣٣٦) باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، معلقا، تعليق الألباني "صحيح"، ثم ضعفه في الترغيب والترهيب (١/ ٧٧ (

<<  <   >  >>