[فصل]
* هَذِهِ الأَخْبَار لَا تَنَاقُضَ بَينها وَلَا شُذُوذ فَلَوْ قَارَنْتَ بَينَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: «لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر». وَقَوْله: «مَسِيرَةُ سَبْعِ سِنِينَ». وَقَوْله: «مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً» لَوَجَدَت أَنْ الْفَرْقَ كَبِير وَلَا سَبِيلَ لِلْمُقَارَنة بَيْنَهَا لِتَفَاوت هَذِهِ الاخْبَار.
* ما بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر أَوْ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى تُقْطَعُ فِي مَسِيرَة شَهْر أو أكثر وَقَدْ تَكُونُ الْمَسَافَه بَينَ مَكَّه وَبُصْرَى ألفين كِيلُو وَاللهُ أَعْلَمْ أو أقل.
* وَأَمَّا فِي حَدِيث «مَسِيرَةُ سَبْعُ سِنِين». مَسِيرَة السَّبْع سِنِين يُقْطَعُ فِيهَا أَكْثَر مِنْ مِائَتَي أَلْف كِيلو لأَنْ مَسِيرَة الْيَوم وَاللَّيْلَه ثَمَانين كيلو.
* فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبْوَاب الْجَنَّة تَتَفَاوَت فِي الْفَضْل وَالْحَجْم وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ.
وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْقَول مَا جَاءَ فِي وَصْفِةِ - صلى الله عليه وسلم - لأَعْضَاء الْكَافِر.
فَحَصَلَ مِنَ التَّفَاوُت فِي وَصْف جِلْد الْكَافِر كَمَا حَصَلَ هُنَا فَوَصَفَهُ مَرَّةً بِأَنَّهُ «أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ». وَقَالَ مَرَّةً «سَبْعُونَ ذِرَاعاً». وَقَالَ مَرَّةً «مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ».
* وَالْمَعْنَى وَاضِح أَنَّ الْكُفَّار لَيْسُو سَوَاء فِي الْعَذَاب مِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ جلدُهُ «أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ». وَمِنْهُمْ مِنَ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ جِلْدُهُ «مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ» .. الخ
* وَكَذَلِكَ حَصَلَ التَّفَاوت فِي إِخْبَارِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَنْ يَجِدُ رَائِحَة الْجَنَّة كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّل الْبَاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute