للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

* هَذِهِ الأَخْبَار لَا تَنَاقُضَ بَينها وَلَا شُذُوذ فَلَوْ قَارَنْتَ بَينَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: «لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر». وَقَوْله: «مَسِيرَةُ سَبْعِ سِنِينَ». وَقَوْله: «مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً» لَوَجَدَت أَنْ الْفَرْقَ كَبِير وَلَا سَبِيلَ لِلْمُقَارَنة بَيْنَهَا لِتَفَاوت هَذِهِ الاخْبَار.

* ما بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر أَوْ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى تُقْطَعُ فِي مَسِيرَة شَهْر أو أكثر وَقَدْ تَكُونُ الْمَسَافَه بَينَ مَكَّه وَبُصْرَى ألفين كِيلُو وَاللهُ أَعْلَمْ أو أقل.

* وَأَمَّا فِي حَدِيث «مَسِيرَةُ سَبْعُ سِنِين». مَسِيرَة السَّبْع سِنِين يُقْطَعُ فِيهَا أَكْثَر مِنْ مِائَتَي أَلْف كِيلو لأَنْ مَسِيرَة الْيَوم وَاللَّيْلَه ثَمَانين كيلو.

* فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبْوَاب الْجَنَّة تَتَفَاوَت فِي الْفَضْل وَالْحَجْم وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ.

وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْقَول مَا جَاءَ فِي وَصْفِةِ - صلى الله عليه وسلم - لأَعْضَاء الْكَافِر.

فَحَصَلَ مِنَ التَّفَاوُت فِي وَصْف جِلْد الْكَافِر كَمَا حَصَلَ هُنَا فَوَصَفَهُ مَرَّةً بِأَنَّهُ «أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ». وَقَالَ مَرَّةً «سَبْعُونَ ذِرَاعاً». وَقَالَ مَرَّةً «مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ».

* وَالْمَعْنَى وَاضِح أَنَّ الْكُفَّار لَيْسُو سَوَاء فِي الْعَذَاب مِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ جلدُهُ «أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ». وَمِنْهُمْ مِنَ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ جِلْدُهُ «مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ» .. الخ

* وَكَذَلِكَ حَصَلَ التَّفَاوت فِي إِخْبَارِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَنْ يَجِدُ رَائِحَة الْجَنَّة كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّل الْبَاب.

<<  <   >  >>