للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً، إِلَاّ مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ». (١) =صحيح

١١٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ». (٢) =صحيح

١١٤٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاة فَقُلْتُ: تَبِيعُنِيهَا بِثَلَاثَة دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا (٣) فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاه». (٤) =حسن

مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ

١١٤٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُق، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ


(١) ابن حبان (٤٨٩)، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح"، مستدرك الحاكم (٢١٤٤) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".
(٢) متفق عليه، البخاري (٦٧٨٦) باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، مسلم (١٠٨) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، النسائي (٤٤٦٢ (الحلف الواجب للخديعه في البيع، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح".
(٣) ثم باعنيها: أي: باعها بالثمن الذي حلف أن لا يبيعها به.
(٤) ابن حبان (٤٨٨٩)، تعليق الألباني "حسن"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<<  <   >  >>