للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَة». (١) =صحيح

١٣٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَوْ امْرَأةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». (٢) =صحيح

قَاتِل الْمُؤمِن بِغَيرِ حَق

١٣٣٧ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتلِ مُؤمِنٍ بِغَيرِ حَقٍّ». (٣) =صحيح

١٣٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». (٤) =صحيح

١٣٣٩ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ تَوبَةً». (٥) =صحيح

١٣٤٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً - قَالَهَا ثَلَاثاً - (٦)». (٧) =صحيح


(١) مسلم (٢٢٣٠) باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، واللفظ له، أحمد (٢٣٢٧٠)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(٢) ابن ماجه (٦٣٩) باب النهي عن إتيان الحائظ، تعليق الألباني "صحيح".
(٣) ابن ماجه (٢٦١٩) باب التغليظ في قتل المؤمن ظلما، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) الترمذي (١٣٩٥) باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، تعليق الألباني "صحيح".
(٥) الأحاديث المختارة (٢١٦٤)، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح"، محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (٢١٥/ ٢)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٢٣)، الصحيحة (٦٨٩).
(٦) إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاثا: يعني سألته أن يقبل توبته فامتنع أشد امتناع قال ذلك ثلاثا أي: كرره ثلاث مرات للتأكيد.
(٧) سنن البيهقي الكبرى (١٥٦٤١)، واللفظ له، أحمد (٢٢٥٤٣) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح"، تعليق الألباني =

<<  <   >  >>