للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِم الْكَاشِحِ (١)». (٢) =صحيح

٣٨٠ - عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». (٣) =صحيح

فَضْل الْمَرْأَة الْمُنْفِقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

٣٨١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ (٤) كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَها بَمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ (٥) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». (٦) =صحيح

٣٨٢ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوجِهَا أَجْرهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعضٍ شَيْئاً». (٧) =صحيح


(١) الكاشح: العدوُّ الذي يضمر عداوته، والرحم: اسم جامع لجميع الأقارب.
(٢) أحمد (٢٣٥٧٧)، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ابن خزيمة (٢٣٨٦) باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، تعليق الأعظمي "إسناده صحيح" تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (١١١٠).
(٣) النسائي (٢٥٨٢ (الصدقة على القرابة، ابن ماجه (١٨٤٤) باب فضل الصدقة، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) غير مفسدة: أي: غير مسرفة في التصدق.
(٥) وللخازن مثل ذلك: معنى ذلك أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه.
(٦) متفق عليه، البخاري (١٣٧٢) باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، مسلم (١٠٢٤) باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، واللفظ له.
(٧) متفق عليه، البخاري (١٣٥٩) باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، واللفظ له، مسلم (١٠٢٤) الباب السابق.

<<  <   >  >>