للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذِهِ الْبِشَارَة مِنْ أَفْضَل مَا بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّتَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَرَّتَينِ مَعَ قِصَرِ أَعْمَارَهُمْ وَقِلَّتِ أَعْمَالَهُمْ بِالنِّسْبَة لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَكِن كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: «فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئتُ».

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالَمِنَّة.

أَعْمَال أَجْرهَا ضِعْفَين اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى بِهَا أُمَّة مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَائِر الأُمَمْ

١٥٤٣ - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (١) فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (٢)». (٣) =صحيح

١٥٤٤ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَاّهَا مِنْكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ». (٤) =صحيح

١٥٤٥ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا (٥) عَلَى ساَئِرِ الأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ». (٦) =صحيح


(١) المخمص: قال النووي هو موضع معروف.
(٢) الشاهد: النجم.
(٣) مسلم (٨٣٠) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، النسائي (٥٢١) باب تأخير المغرب، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) ابن حبان (١٤٦٩)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".
(٥) بها: أي: صلاة العشاء.
(٦) أبو داود (٤٢١) باب في وقت العشاء الآخر، تعليق الألباني "صحيح".

<<  <   >  >>