للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٣ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا». (١) =صحيح

فَضْل الصَّلَاة عَلَى الْمَيْت واتِّبَاعه

٦٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً - كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ - إِلَاّ شُفِّعُوا فِيهِ». (٢) =صحيح

٦٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يِمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَاّ شُفِّعُوا فِيهِ». (٣) =صحيح

٦٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ (٤) وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ». (٥) =صحيح


(١) أبو داود (٣١١٤) باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، تعليق الألباني "صحيح".
(٢) مسلم (٩٤٧) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، واللفظ له، النسائي (١٩٩١) فضل من صلى عليه مائة، تعليق الألباني "صحيح".
(٣) مسلم (٩٤٨) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، أَبو داود (٣١٧٠) باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) فله قيراط: أصل القيراط في المعاملات حقير وهو نصف دانق والدانق سدس الدرهم، أي: شيء لا يذكر ولكن القيراط من قراريط الآخرة يساوي جبل أحد، وإذا كانت الصلاة على الميت تساوي قيراط وما هي إلا أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف بصلاة الفرض والسنن ممن تحتوي على الركوع والسجود الذي هو من أفضل حالات العبد في الصلاة.
(٥) متفق عليه، البخاري (١٢٦١) باب من أنتظر حتى تدفن، مسلم (٩٤٥) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، واللفظ له.

<<  <   >  >>