للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِيَ مِنْ أَمْر الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ». (١) =صحيح

١٤٤٧ - عَنْ مَعقِل بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَاّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة». (٢) =صحيح

١٤٤٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي إِمَامٌ ظَلُومٌ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٌ». (٣) =حسن

دُعَاء الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - لِلْوُلاة الْمُيَسِّرِين لأمُور الأُمَّة

١٤٤٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقِمْنَا مِنْهُ شَيئْاً (٤) إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتاَجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْر أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ! مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ». (٥) =صحيح


(١) المعجم الأوسط (٣٤٨١)، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (٢٢٠٦).
(٢) البخاري (٦٧٣٢) باب من استرعى رعية فلم ينصح.
(٣) المعجم الكبير (٨٧٩)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٣٧٩٨)، الصحيحة (٤٧٠).
(٤) ما نقمنا منه شيئا: أي: ما كرهنا منه شيئا.
(٥) مسلم (١٨٢٨) باب فضيه الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، أحمد (٢٤٦٦٦)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<<  <   >  >>