للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٨ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ». (١) =صحيح

١٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَفَعَهُ - قَالَ: «إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوُجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا». (٢) =صحيح

قِصَّة

١٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيكَ السَّلَامُ». ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلِّمْنِي قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ (٣) رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَع حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». (٤) =صحيح


(١) ابن حبان (١٩١٧ (واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح"، مستدرك الحاكم (٨١٤)، (٨٢٦) باب التأمين، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".
(٢) أبو داود (٨٩٢) باب أعضاء السجود، النسائي (١٠٩٢) باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد (٤٥٠١)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(٣) حتى تطمئن: الطمئنينة هي أن يستقر للركن استقرارا لا يعاجل فيه، ويصدق عليه قول أنه راكع أو ساجد.
(٤) متفق عليه، البخاري (٧٢٤) باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة، مسلم (٣٩٧) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، واللفظ له.

<<  <   >  >>