للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ». (١) =صحيح

٢٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَاّ أَوَّاب (٢)». قَالَ: «وَهِيَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ». (٣) =حسن

٢٤٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ قُبَاء وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمضَتِ الْفِصَالُ (٤)». (٥) =

٢٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ، بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. (٦) =صحيح

فَضْل أَرْبَع قَبْلَ الظُهْرِ وَبَعْدَهَا

٢٤٩ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَع بَعْدَهَا، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». (٧) =صحيح


(١) مسلم (٧١٩) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها، أحمد (٢٤٩٣٣)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(٢) الأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة.
(٣) مستدرك الحاكم (١١٨٢) كتاب صلاة التطوع، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٧٦٢٨)، الصحيحة (٧٠٣).
(٤) الفصال: صغار الإبل، والمعنى أن وقت صلاة الأوابين حين تحترق أخفاف الإبل من حر الشمس.
(٥) مسلم (٧٤٨) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أحمد (١٩٢٨٤، ١٩٣٦٦)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده على شرط مسلم، القاسم بن عوف - وإن كان ضعيفا - قد انتقى له مسلم هذا الحديث الواحد وأدرجه في صحيحه"، تعليق حمزه الزين "إسناده صحيح وهو عند مسلم وابن خزيمة والبيهقي"، الدارمي (١٤٥٧) باب في صلاة الأوابين، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".
(٦) متفق عليه، البخاري (١٨٨٠) باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، واللفظ له، مسلم (٧٢١) الباب السابق.
(٧) أَبو داود (١٢٦٩) باب الأربع قبل الظهر وبعدها، تعليق الألباني "صحيح".

<<  <   >  >>