(٢) متفق عليه، البخاري (١٣٦) الباب السابق، مسلم (٢٤٦) الباب السابق، واللفظ له. (٣) على المكاره: هو أن يتم ويكمل الوضوء في الحال التي يتأذى من الماء، إما لبرد أو لمرض. (٤) مستدرك الحاكم (٤٥٦) كتاب الطهارة، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم"، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع (٩٢٦). (٥) لن تحصوا: لن تطيقوا الاستقامة. (٦) ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن: أي: بإسباغه وإدامته واستيفاء سننه وآدابه، إلا مؤمن كامل الإيمان، ولا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق. (٧) ابن ماجه (٢٧٧) باب المحافظة على الوضوء، تعليق الألباني "صحيح". (٨) أمامه: أي: في الجنة.