للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ (١) عَلَى ذَلِكَ». (٢) =صحيح

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبدُ مِنْ حُقُوق الْعِبَاد

١٧١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». (٣) =صحيح

أَدَاء الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِفْلَاسُ بَعض الْخَلقِ

١٧١٨ - عَنْ خَالِد الْحَذِّاء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيّ يُحَدِّثُ (٤): أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُرْفَعُ للِرَّجُلِ صَحِيْفَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا تُبْقِي لَهُ حَسَنَةٌ وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئاتِهِمْ». (٥) =صحيح

١٧١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟». قَالُوا: الْمُفْلِسُ فَينَا مَنْ لَا دَرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ


(١) ثم يكون سائر عمله على ذلك: أي: إن انتقص فريضة من سائر الفرائض تكمل من التطوع، مثلا إن كان هناك تقصير في دفع الزكاه تكمل من صدقاته.
(٢) الترمذي (٤١٣) باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، تعليق الألباني "صحيح".
(٣) متفق عليه، البخاري (٦٤٧١ (قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}، مسلم (١٦٧٨) باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة، واللفظ له.
(٤) يحدث عن النبي: قال له عاصم: عن من يا أبا عثمان قال "عن سلمان وسعد وابن مسعود" ورجلين آخرين لم يحفظهما.
(٥) مستدرك الحاكم (٢٢٦٨) كتاب البيوع، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف لشعبة عن عثمان بن غياث حديثا مسندا غير هذا"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم"، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (٢٢٢٤).

<<  <   >  >>