للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا». (١) =صحيح

مَا جَاءَ فِيمَن دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَامْتَنَعَتْ

١١٦٣ - عَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِّيَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ». (٢) =صحيح

١١٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». (٣) =صحيح

١١٦٥ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَي عَلَيْهِ، إِلَاّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». (٤) =صحيح

مَا جَاءَ فِي صُوم المرأة وَهَبتِها مِن غَيرِ إِذْن زَوْجِهَا

١١٦٦ - عَنْ أَبْي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإذْنِهِ، وَلَا تَأذَن فِي بَيتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ (٥)، وَمَا


(١) متفق عليه، البخاري (٤٨٨٩) باب المداراة مع النساء وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما المرأة كالضلع"، مسلم (١٤٦٨) الباب السابق، واللفظ له.
(٢) الترمذي (١١٦٠) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان (٤١٥٣)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".
(٣) متفق عليه، البخاري (٣٠٦٥) باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، واللفظ له، مسلم (١٤٣٦) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(٤) مسلم (١٤٣٦) الباب السابق.
(٥) لا تأذن في بيته إلا بإذنه: أي: لا تسمح بدخول مسكنه لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا من =

<<  <   >  >>