للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَشْهرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّام بِشَهْرَينِ، فَذَلِكَ صِيامُ السَّنَةِ». (١) =صحيح

فَضْل صِيَام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم عَاشُورَاء

٤٨٠ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». (٢) =صحيح

٤٨١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَة غُفِرَ لَهُ سَنَتَينِ مُتَتَابِعَتَينِ». (٣) =صحيح

٤٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَاّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ». يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ. (٤) =صحيح

٤٨٣ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنْ أَسْلَم: «أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاس أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّة يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاء». (٥) =صحيح


(١) ابن خزيمة (٢١١٥)، تعليق الأعظمي "إسناده صحيح"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٣٨٥١)، الترغيب والترهيب (١٠٠٧).
(٢) مسلم (١١٦٢) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، أحمد (٢٢٦٧٤) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(٣) أبو يعلى (٧٥٤٨)، تعليق حسين سليم أسد "إسناده جيد"، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (١٠١٢).
(٤) متفق عليه، البخاري (١٩٠٢) باب صيام يوم عاشوراء، واللفظ له، مسلم (١١٣٢) باب صوم يوم عاشوراء.
(٥) متفق عليه، البخاري (١٩٠٣) الباب السابق، واللفظ له، مسلم (١١٣٥) الباب السابق.

<<  <   >  >>