(٢) لأنه بلغ الحد المعتبر وهو قلتان ولم تغيره النجاسة وليست بول آدمي أو عذرته المائعة، فهو طهور انظر صـ ١٢٣ من هذه الرسالة. (٣) كشاف القناع ١/ ٤١. (٤) قال البهوتي (وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فعرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس) انظر كشاف القناع ١/ ٤٦ وقال المؤلف -السامري في كتابه المستوعب (وإن كان الماء الراكد وفق القلتين فهو طاهر أيضًا يجوز استعمال جميعه بعد إزالة النجاسة منه ولا يجوز أن يستعمل منه غرفة بعد غرفه والنجاسة فيه فإن غرف منه شيء مرة واحدة فما لم ترتفع شفة الإناء عن الماء فالكل طاهر فهذا ارتفعت فإن لم تكن النجاسة في المغروف فهو طاهر والباقي نجس وإن كانت النجاسة في المغروف فهو نجس والباقي طاهر ما لم يقطر فيه شيء من المغروف من النجاسة) المستوعب ١/ ٤، وللشافعية وجهان في استعمال الماء إذا كان قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة المجموع ١/ ١٤١. (٥) المغني ١/ ٥٥.