للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمسة (١) أرطال بول كلب ولم تغيره جاز استعمال جميعه (٢) غرفة بعد غرفه (٣).

ولو وضع كلب يده فيه لم يجز أن يستعمل منه غرفة بعد غرفة ويد الكلب فيه (٤).

والفرق بينهما أن بوله نجاسة مايعة سقط حكمها باستهلاكها في الماء وهو محكوم بطهارته فجاز استعمال جميعه (٥).


(١) لم يظهر السبب الذي من أجله خصص المؤلف بول الكلب بخمسة أرطال اللهم إلا إذا كان في العادة أن هذا المقدار وما دونه لا يؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة وما فوقه يؤثر.
(٢) لأنه بلغ الحد المعتبر وهو قلتان ولم تغيره النجاسة وليست بول آدمي أو عذرته المائعة، فهو طهور انظر صـ ١٢٣ من هذه الرسالة.
(٣) كشاف القناع ١/ ٤١.
(٤) قال البهوتي (وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فعرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس) انظر كشاف القناع ١/ ٤٦
وقال المؤلف -السامري في كتابه المستوعب (وإن كان الماء الراكد وفق القلتين فهو طاهر أيضًا يجوز استعمال جميعه بعد إزالة النجاسة منه ولا يجوز أن يستعمل منه غرفة بعد غرفه والنجاسة فيه فإن غرف منه شيء مرة واحدة فما لم ترتفع شفة الإناء عن الماء فالكل طاهر فهذا ارتفعت فإن لم تكن النجاسة في المغروف فهو طاهر والباقي نجس وإن كانت النجاسة في المغروف فهو نجس والباقي طاهر ما لم يقطر فيه شيء من المغروف من النجاسة)
المستوعب ١/ ٤،
وللشافعية وجهان في استعمال الماء إذا كان قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة المجموع ١/ ١٤١.
(٥) المغني ١/ ٥٥.

<<  <   >  >>