للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرق آخر أنه لا فائدة في التحري فيها للطهارة لأنه لا يحصل الطهارة لأن الحدث متيقن ويقين الحدث لا يزول بطهارة مشكوك فيها فإذا لم يزل حدثه لا تصح صلاته ثم لا يأمن التنجيس فإذا ثبت بقاء الحدث وبقاء الصلاة في ذمته فعليه فعلها بالتيمم ليحصل له تأدية فرضه بيقين ولم يجز له استعمال شيء من الماء بالتحري خوفًا من التنجيس به.

وأما التحري فيه للشرب مع الضرورة ففيه فائدة وهو إحياء النفس وغاية ما يقدر أنه شرب النجس وذلك جايز مع الضرورة بدليل أنه لو لم يجد المضطر إلا ماء نجسًا جاز له شربه كما يجوز له أكل الميتة وكذلك يجوز له التحري في مسلوختين إحداهما ميته والأخرى مذكاة ولا يجوز لغير المضطر التحري في ذلك.

فصل:

فإذا ثبت أنه لا يتحرى (١) في الأواني فإنه يصلي بالتيمم (٢) صلاة واحدة ويجزيه.

ولو اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لم يجز له التحري فيها ولزمه تكرار فعل الصلاة في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزيادة صلاة ليحصل له تأدية فريضته بيقين (٣).


(١) سبق ذكر الاختلاف في التحري وذكر المذاهب في ذلك في الفصل السابق.
(٢) التيمم لغة القصد والتعمد والتوخي، انظر القاموس المحيط ٤/ ٦٨١، المطلع ٣٢ وشرعًا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، انظر (المغني ١/ ٢١٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٤).
(٣) المستوعب ٣/ ٢٢٧، الشرح الكبير ١/ ١٩، البداية ١/ ١١، المذهب الأحمد ٥، الفروع ١/ ٩٥ وقال: (وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة)، وقال ابن عقيل إن أكثر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة وإن قلت عمل باليقين ورجح ابن تيمية التحري انظر (الاختيارات الفقهية ٥، الإنصاف ١/ ٧٧ وقال بأن هذا المذهب مطلقًا إذا علم عدد الثياب النجسة وذكر قولا بالتحري مع كثرة الثياب النجسة للمشقة وذكر قولا آخر بالتحري سواء قلت الثياب أو كثرت وذكر قولا بأنه يصلي في واحد بلا تحر، بدائع الفوائد ٣/ ٢٥٨ وذكر التحري.
أما الحنفية والشافعية فقالوا بالتحري انظر (المجموع ١/ ٢٧٧، ٢٧٤، الإقناع للشربيني ١/ ١٠٤، المغني ١/ ٧٥، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٢٧، التعليق على الفروع لابن مفلح ١/ ٩٦).
وقال القرافي (من شك في ثوب نجس مع طاهر حرم عليه الصلاة بهما) انظر الأمنية في تحقيق النية ١٩٦ =

<<  <   >  >>