(٢) التيمم لغة القصد والتعمد والتوخي، انظر القاموس المحيط ٤/ ٦٨١، المطلع ٣٢ وشرعًا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، انظر (المغني ١/ ٢١٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٤). (٣) المستوعب ٣/ ٢٢٧، الشرح الكبير ١/ ١٩، البداية ١/ ١١، المذهب الأحمد ٥، الفروع ١/ ٩٥ وقال: (وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة)، وقال ابن عقيل إن أكثر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة وإن قلت عمل باليقين ورجح ابن تيمية التحري انظر (الاختيارات الفقهية ٥، الإنصاف ١/ ٧٧ وقال بأن هذا المذهب مطلقًا إذا علم عدد الثياب النجسة وذكر قولا بالتحري مع كثرة الثياب النجسة للمشقة وذكر قولا آخر بالتحري سواء قلت الثياب أو كثرت وذكر قولا بأنه يصلي في واحد بلا تحر، بدائع الفوائد ٣/ ٢٥٨ وذكر التحري. أما الحنفية والشافعية فقالوا بالتحري انظر (المجموع ١/ ٢٧٧، ٢٧٤، الإقناع للشربيني ١/ ١٠٤، المغني ١/ ٧٥، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٢٧، التعليق على الفروع لابن مفلح ١/ ٩٦). وقال القرافي (من شك في ثوب نجس مع طاهر حرم عليه الصلاة بهما) انظر الأمنية في تحقيق النية ١٩٦ =