مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق النيسابوري ١/ ٣٠، مختصر الخرقي ١٢، المذهب الأحمد ٩، منار السبيل ١/ ٥٥، المغني ١/ ٢٧٦، الإفصاح ١/ ٩٦ هذا عند الحنابلة. وكذلك قال الحنفية والشافعية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٣، المجموع ٢/ ٣٧٥، الإفصاح ١/ ٩٦). أما مالك فقد قال ليس لأقله حد انظر (فوانين الأحكام الشرعية ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩). (٢) المستوعب ١/ ٤٠، المغني ١/ ٣٠٩، مسائل الإمام أحمد، رواه؛ إسحاق النيسابوري ١/ ٣٤، مختصر الخرقي ١٣، الاختيارات الفقهية ٣٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٥، منار السبيل ١/ ٦٠. وبمثل ذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٣، قوانين الأحكام الشرعية ٥٥، المجموع ٢/ ٥٢٢).