(٢) المستوعب ١/ ١٣٤ وقال بوجوبها، وقال القاضي لا تلزمه (المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ١/ ٢٢٦) وذكر في وحوبها وجهين، أما أبو الخطاب فقد أوجب فطرة الزوجة الناشز على زوجها (الهداية ١/ ٧٦) وقال القاضي أبو يعلى لا تلزم الزوج فطرة الناشز، انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٣)، وقد صحح عدم وجوبها (كشاف القناع ٢/ ٢٥٠)، الإنصاف ٣/ ١٧٤ وقال بأنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقال الحنفية بعدم وجوب إخراج فطرة الزوجة وإن لم تكن ناشزا (بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٦). وقال الشافعية بعدم وجوب فطرتها (المجموع ٦/ ١١٦). (٣) المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ٢٢٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١٦٨ - ١٦٩ - كشاف القناع ٢/ ٢٥٠، هذا عند الحنابلة. وبمثل ذلك قال المالكية إذا رجى رجوعه (شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٨٢. وللشافعية طريقان مشهوران أصحهما القطع بوجوب الفطرة. والثاني فيه قولان كزكاة المال المغصوب (المجموع ٦/ ١١٥، روضة الطالبين ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧). وأما الحنفية فقالوا بأنه لا يخرج عن عبده الآبق (بدائع الصنائع ٣/ ٩٦٤).