(٢) لو كانت (للصوم) لكان أحسن. (٣) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٥) المستوعب ١/ ١٤٤ وقال بقبول الواحد سواء كان في السماء عله أو لم يكن وذكر رواية أخرى أنَّه لا بد من عدلين، الروض المربع ١/ ٤١٣ - ٤١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٠، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ١٧٧، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، المغني ٣/ ١٤٢ وقال إنه المشهور عن أَحْمد, المبدع ٣/ ٥٨ هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فقد فرقوا بين الصحو والغيم فقالوا: إن كانت السماء مصحية فإنَّه لا يثبت إلَّا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وإن كانت السماء بها علة من غير قبل الإمام شهادة العدل الواحد. انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٥٨، الإفصاح ١/ ٢٣٥). وأما مالك فلا يقبل إلَّا شهادة عدلين، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٢٠٩، الإفصاح ١/ ٢٣٥. أما الشافعية فلهم في المسألة قولان أصحهما يثبت بعدل والثاني لا يثبت إلَّا بعدلين، انظر (المجموع ٦/ ٢٧٧، الإفصاح ١/ ٢٣٥، المغني ٣/ ١٤٢).