(٢) جملة (يعني طعامًا يأكله) ليست من الحديث. (٣) مسلم ٢/ ٨٠٩، الترمذي ٣/ ١٠٢، ابن ماجه ١/ ٥٤٣، الدارقطني ٢/ ١٧٥، أبو داود ٢/ ٨٢٤ وبعضها ليس فيه (إذا). (٤) في العباسية أخر كلمة (قد) بعد كلمة (كان). (٥) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٦) المستوعب ١/ ٦٤، ١٥٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٦، المحرر ١/ ٢٣١، المغني ٣/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦١، المقنع ٣/ ٥٧، الروض المربع ١/ ٤٤٢، الإفصاح ١/ ٢٤٩، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الشافعية في عدم لزوم القضاء انظر (المجموع ٦/ ٣٩٣، الإفصاح ١/ ٢٤٩، المغني ٣/ ١٣٧. أما الحنفية فقالوا من شرع في صوم أو صلاة نفلا لم يجز له الخروج منه فإن أفسده فعليه القضاء انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٧٨، ١٠٣٤ - ١٠٣٥، الإفصاح ١/ ٢٤٩، المغني ٣/ ١٣٧، المجموع ٦/ ٣٩٤). =