أما أبو حنيفة فقال يلزمه أن يوصي بالفدية ولا يصام عنه، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٤١، المجموع ٦/ ٣٧٣). وأما مالك فقال ليس على الولي صيام، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٩). وأما الشافعي فله في ذلك قولان الجديد منهما يطعم عنه والقديم يصام عنه، انظر (المجموع ٦/ ٣٦٨، الإفصاح ١/ ٢٤٨). (٢) هو ميمون بن مهران الجزري أبو أَيُّوب ثقة فقيه روى عن كثير من الصَّحَابَة استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة وقضائها تُوفِّي سنة سبع عشرة ومائة. انظر تقريب التهذيب ٢/ ٢٩٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٨ - ٩٩). (٣) من الأولى أن تكون كتابتها (سئل). (٤) انظر (سنن البيهقي ٤/ ٢٥٤، أبو داود ٢/ ٧٩٢، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب قسم الحديث ٢/ ٥٥٠).