(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) المستوعب ١/ ١٤٣، المغني ٣/ ٩٣، الإفصاح ١/ ٢٥٠، الروض المربع ١/ ٤١٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٥، وقال المجد لا يجوز نفل الصوم ممن عليه فرضه وعنه يجوز المحرر ١/ ٢٣١، وقال صاحب الإنصاف استحباب الفطر هو المذهب وهو من المفردات ٣/ ٣٨٧ هذا عند الحنابلة. أما أبو حنيفة فقال إن صام عن فرض في ذمته جاز، وإن صام نفلا وقع عن رمضان (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠، وذكر في بدائع الصنائع روايتين أحدهما يقع عن التطوع والثانية عن رمضان ٢/ ٩٩٤ والصيام أفضل من الفطر عند أبي حنيفة بداية المجتهد ١/ ٣١٦. وأما مالك فقال بعدم جواز التطوع للمسافر بالصيام في شهر رمضان وقال إن الصيام أفضل من الفطر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٦، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠). وأما الشَّافعيّ فقال بعدم جواز التطوع في الصيام في رمضان للمسافر وقال إن الفطر أفضل من الصيام، انظر (المجموع ٦/ ٢٦٣، الإفصاح ١/ ٢٥٠، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨).