(٢) المستوعب ١/ ١٧١، المغني ٣/ ٣١٠، ٣١١، ٤٥٤، والإنصاف ٣/ ٤٨٩، وقال الإمام مجد الدين في كتابه المحرر ويباح صيد السمك من الحرم وعنه يحرم، انظر (المحرر ١/ ٢٤٢) بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٥٦. (٣) سورة المائدة آية ٩٦. (٤) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤، المغني ٣/ ٢٦٩. (٥) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤، المحرر ١/ ٢٣٨ وذكر الروايتين، الإنصاف ٣/ ٤٨٦ وذكر الروايتين وقال إن المذهب لا جزاء عليه، المغني ٣/ ٢٦٩، ٤٥٣ وذكر روايتين إحداهما لا شيء عليه وقال بأن ذلك هو الصحيح لأنه غير مأكول ولا مثل له ولا قيمة، والثانية يتصدق بأي شيء مهما كان هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فقالوا لا يقتل القملة لا لأنها صيد بل لما فيها من إزالة التفث لأنه متولد من البدن كالشعر والمحرم منهي عن إزالة التفث من بدنه فإن قتلها تصدق بشيء وكما لو أزال شعره وروى عن أبي حنيفة أنَّه قال: إذا قتل المحرم قملة أو ألقاها أطعم كسره وإن كانتا اثنتين أو ثلاثة أطعم قبضة من الطعام وإن كانت كبيرة أطعم نصف صاع انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٤) وقال مالك تصدق بحفنة من طعام انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨، المغني ٣/ ٢٦٩) وقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين (ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شيء ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها تصدق ولو بلقمه نص عليه الشَّافعيّ رحمه الله قال الأكثرون هذا التصدق مستحب وقيل واحب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس (٣/ ١٤٦).