أما الحنفية فقد فرقوا بين المحرمين والمحلين يقتلونه في الحرم فأوجبوا على كل واحد من المشتركين جزاء إذا كانوا محرمين وعلى المحلين جزاء واحد انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٧ - ١٢٧٩، النتف في الفتاوي ١/ ٢١٩، وقال المالكية على كل واحد من المشتركين جزاء (بداية المجتهد ١/ ٢٦٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٣). وأما الشافعية فقالوا بأنه إذا اشترك جماعة فالواجب عليهم جزاء واحد انظر المجموع ٧/ ٤٣٩. (٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٢٨. (٣) المستوعب ١/ ١٧٢ وقال بكراهية دلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، المغني ٣/ ٣٠١، الإنصاف ٣/ ٤٩٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٠٢ وكلاهما قال بالكراهية، المجموع ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥ وقال بالكراهة. (٤) المستوعب ١/ ٨٧٢ أعلام الموقعين ٣/ ١٨٢ وكذا قالت الحنفية والشافعية انظر (بداع الصنائع ٣/ ١٤١٠، المجموع ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥) وعند المالكية يحرم التصريح بالخطبة ويجوز التعريض وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص انظر (قوانين الأحكام الشرعية ٢١٧، كفاية الطالب الرباني ٢/ ١١٨).