(٢) يظهر أن مراد المؤلف ضمان الحمام بالقيمة إلا أن الواحب في الحمامه شاه جزاء لحق الله تعالى لا القيمة وهذا قول الحنابلة والشافعية انظر (المغني ٣/ ٤٦٣، الإنصاف ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢، ولم يفرق الجميع بين أنواع الحمام) وانظر للشافعية (المجموع ٧/ ٤٤٠، روضة الطالبين ٣/ ١٥٨). أما الحنفية فقالوا بضمان القيمة انظر (المغني ٣/ ٤٦٣) كما أن لهم روايتين في ضمان قيمتها مصوته انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٨) وقال مالك رحمه الله لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاه وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة انظر المدونة ٣/ ٣٤٣. (٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣١. (٤) في العباسبة قدم كلمة (قيمته) على كلمة (له) حيث كانت (قيمته له). (٥) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٠٩.