(٢) المستوعب ١/ ١٩٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، الإنصاف ٣/ ٥١٧، المغني ٣/ ٣٢١. (٣) إذا أحصر بمرض مع عدم الشرط فعند الحنابلة روايتان إحداهما أنه لا يجوز له التحلل وهو المذهب والأخرى له التحلل، انظر (الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، المغني ٣/ ٣٢٧، الاختيارات الفقهية ١١٩). أما عند الحنفية واختيار علماء المالكية فإن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل، انظر (المجموع ٨/ ٣٥٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١١٩، المنتقى ٢/ ٢٧٦، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، النتف في الفتاوى ١/ ٢١٤. أما عند الحنفية المرض يبيح التحلل، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، الإفصاح ٢/ ٣٠٠). وأما الإحصار بالمرض مع الشرط فيفيد الشرط التحلل عند الحنابلة والشافعية انظر (المستوعب ١/ ١٩٦ الإفصاح ١/ ٢٩٩). أما مالك فقال وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئًا، انظر المنتقى ٢/ ٢٧٦، الإفصاح ١/ ٢٩٩). وجاء في تفسير أن جرير الطبر عن مالك رحمه الله قال: والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، بمرض أو ما أشبهه أن يتداوى بمالا بد منه ويفتدي، انظر تفسير الطبري ٤/ ٢٥.