١ - لأنه يَحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم.
٢ - ويَحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله، لزم أن يكون قولًا له، لأن ذلك هو الأصل، لاسيما مع قرب التلازم.
قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر، وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، ونحو ذلك (١).
التعليق
هذه القاعدة مبنية على أنواع الدلالة.
وهي تارة تكون بالمطابقة وهي: دلالة اللفظ على كل معناه.
ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على بعض معناه.
أما دلالته على أمر خارج عنه؛ فهذه دلالة التزام.
مثال ذلك:(البيت) يدل على كل تركيباته دلالة مطابقة.
ويدل على الأبواب دلالة تضمن، فإذا ذكر البيت نفهم أن فيه أبوابًا، وأن فيه حيطانًا فدلالته على وجود الحيطان والأبواب دلالة تضمن.
(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢١٧ مهم، وَ ٣٥/ ٢٨٨)، القواعد الكلية (٢٥٤، ٥١٥).