للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ــ وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته أعلمهم جميعًا به ــ يجيز السؤال (١) بالأين، واستصوب قول القائل: إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك، وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ـ زعموا ـ ويحيلون القول به. قال: ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها (٢): لا تقولي ذلك فتوهمي (٣) أنه محدود، وأنه في مكانٍ دون مكان، ولكن قولي: إنه في كل مكان (٤)؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بما فيه، وأنه من الإيمان؛ بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته. وكيف يكون الحق في خلاف ذلك، والكتاب ناطق بذلك وشاهد له؟ ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما ذكرناه (٥) [ظ/ق ٦٧ أ] من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي؛ كيف وقد (٦) غُرِس في بُنْية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؟ لأنك لا تسأل


(١) قوله: «جميعًا به يُجيز السؤال» من درء التعارض.
(٢) يعني حديث الجارية: أين الله. وقد تقدم تخريجه (ص/١٠٥).
(٣) في درء التعارض: «فتوهمين».
(٤) سقط من (ت) قوله: «ولكن قولي: إنه في كل مكان».
(٥) في (ب، ظ): «ذكرنا».
(٦) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>