للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- قد تكون الزوجة عقيما لا تلد: فيحرم الزوج من نعمة الولد، فبدلا من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى ولود.

وقد يقال: وإذا كان الزوج عقيما والزوجة ولودا؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟

والجواب: نعم فلها ذلك إن أرادت.

٧- قد تمرض الزوجة مرضا مزمنا: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلا من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.

٨- قد يكون سلوك الزوجة سيئا: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلا من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظا لحق أهلها، وحرصا على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.

٩- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.

أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلا.

فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.

١٠- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلا من أعباء الزوج؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيبا من أعباء الزوج.

<<  <   >  >>