للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُندب للمسلم بعد أن يفرغ من صيام رمضان، ويفطر يوم عيد الفطر أن يستأنف الصيام في شوال، فيصوم ستةَ أيام منه، فمن فعل ذلك كلَّ عامٍ فكأنما صام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، واليوم بعشرة أيام، فرمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بستين يوماً، أي بشهرين، فيكون بصيامه ستةً من شوال بعد صيامه رمضان كأنما صام عشرة أشهر، ثم صام شهرين، وهي عدد أشهر السنة.

ولا يجب صوم هذه الأيامِ الستِّة عقب العيد مباشرة، كما لا يجب صومها مجتمعة متصلة، وإنما يتحقق المطلوب بصوم ستةٍ من شوال، أيَّةِ ستةٍ منه. وهذه طائفة من الأحاديث تذكر ذلك:

١- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {من صام رمضان، ثم أَتْبَعَه ستاً من شوال كان كصيام الدهر} رواه مسلم (٢٧٥٨) وأبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة وابن حِبَّان والدارمي. ورواه البزَّار (١٠٦٠) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {صيامُ شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستةِ أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة} رواه النَّسائي (٢٨٧٣) في السنن الكبرى. ورواه ابن ماجة وأحمد والدارمي وابن حِبَّان والبيهقي ولفظ ابن ماجة (١٧١٥) {من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} وسنده صحيح. ووجه الاستدلال بهذه الروايات واضح تماماً. وقد ذهب إلى استحباب صيام ستة أيام من شهر شوال الشافعي وأحمد وداود، ورُوي ذلك عن الشعبي وميمون بن مهران.

<<  <   >  >>