للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلت: إنما يَصِحُّ جواز الإلغاءِ على فَرْضِ أن يتعلّق الظرفُ بقائمٍ لا بتظن، فإن الإلغاء مع تعلّقه بظَنّ غير جائز.

فالجواب: أنّ صورة لامسألة/ قد جاز فيها الوجهان مع قطع النظر عن متعلّق الظرف، فلا يضرّ الإطلاقُ فيها، كما لك يضرّ إطلاقُه القول بجواز الوجهين مع تقدّم المفعولين أو أحدهما، وليس الإلغاء إلا على قصدٍ لا يصح معه الإعمال.

فإن قلت: فكان من حَقّه أن يُبَيِّن ذلك.

قيل: ليس هذا من صناعة النحو، وإنما يختصّ بالكلام في ذلك أهل علم المعاني.

وينبني عليها أن الفعل إذا تقدمه أداةٌ من الأدوات النافية أو الاستفهامية، فيجوز الإلغاء أيضا، نحو: هل تَظُنّ زيدًا قائما، وما ظننتُ زيدًا قائمًا، فتقول: هل تظنّ زيدٌ قائمٌ، وما ظننتُ زيدٌ قائمٌ، لكن على اعتقادِ أَنّ الاستفهام والنفي راجعان إلى القيام لا إِلى الظن، كما مرّ في مسألة: متى تظن زيد قائم. وقد أجاز هذا بعض المتأخرين واحتجّ بعض المتأخرين واحتجّ له بقول كعب بن زهير:

آرجو وآمل أن تأنُو مَؤَّدتها

وما إخالُ لدينا منك تنويلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>