للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الاستثناء]

ثم قال:

هذا هو النوع السادس من المنصوبات التي ينصبها كل فعل، وهو المستثنى. وترك الناظم حد الاستثناء فلم يذكره، ولم يشر إليه اتكالًا على فهم معناه من مساق الكلام، ومفهوم الجملة، وحد في التسهيل المستثنى بأنه: المخرج تحقيقًا أو تقديرًا [من مذكور أو متروك] بإلا أو ما في معناها بشرط الفائدة. فقوله: "المخرج" هو الجنس الأقرب، لأن المستثنى مخرج عن ما تقدم من مذكور أو مقدر، ومعنى إخراجه أن ذكره بعد إلا مبين أنه لم يرد دخوله فيما تقدم، فبين ذلك للسامع بتلك القرينة لا أنه كان مرادًا للمتكلم ثم أخرجه. هذه حقيقة الإخراج عند أئمة اللسان: سيبويه وغيره، وهو الذي لا يصح غيره حسب ما تبين موضعه. وقوله: "تحقيقًا" أراد به المتصل. "أو تقديرًا" أراد به المنفصل، وسيبينه. وقوله: "بإلا" وكذا، هي خاصة المستثنى فيتميز بها عن التخصيص بالصفة وغيرها. وقوله: "بشرط الفائدة" احترازًا من نحو: جاءني ناسٌ إلا زيدًا، وجاءني القوم إلا رجلًا، وما أشبه ذلك مما لا يفيد. [ثم قال].

<<  <  ج: ص:  >  >>