للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون قابلًا للإقامة, ومن جملة ما يُعتبرُ في القابليّة ألّا يحضرَ المفعول به, فإنّه إن حضر لم تقبْل تلك الأشياء الإقامة فقوله: ((وقابلٍ من ظرف)) إلى آخره كافٍ في التنبيه على ما يحتاج إليه هذا الكلام إنّما أفاد أنّها غير قابلة للنيابة مع حضور المفعول به, فكان تكرارًا.

والثاني: أنّا سلّمنا أنّه أفاد فقوله: ((في اللفظ)) زيادة لا فائدة فيها, إذ لو قال: ((ولاينوب بعض هذي إن وجد مفعول به)) لكان مفهمًا للمقصود غيرَ مُخلٍّ بشيء من الأحكام فكان ذكره فضلًا.

فالجواب عن الأول من وجهين أحدهما: أنّ القابليّة لا تتناول الشرطَ المذكور لأنّ حقيقتها أن يكون النائب يقبل أحكامَ الفاعليّة من كونه يُرفع ويحدّث عنه كما تقدّم, وأمّا كونه لا يُحدّث عنه أو لا يرفع مع وجوده غيره, فذلك أمر طارئ, خارجٌ عن ذلك, فكون الظرف مثلًا متصرفًا قابليّة فيه للنيابة, وكذلك كونه مفيدًا الإخبار عنه قابليّة يصلح بها للنيابة على الجملة, وكونه غيرَ متصرف, أو غير مفيد عدمُ قابليّة لها, واشتراط غيبة المفعول به خارج عن تلك القابلية, ألا ترى أنه يصح الإخبار عن الظرف أو/ المصدر مع حضور المفعول به في نحو: {ليُجزى قومًا} و {نُجِّي المؤمنين} وما أشبه ذلك, وإذا كان كذلك فالقابليّة راجعةٌ إلى اعتبار النائب في نفسه, واشتراط عدم حضور المفعول به راجعٌ إلى حكم عارض بعد ثبوت القابليّة.

والثاني: أنّا إذا سلّمنا أنّ القابليّة تتناول شرطَ فقْد المفعول, ففي البيت فائدتان, إحداهما: أنّه قصد إلى التصريح بهذا الشرط والإعلام به تنكيتًا على خلاف من خالف في المسألة, وأنّه لم يرتض مذهب الكوفيين؛ إذ لو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>