للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأمر الثاني من الأمرين اللذين نبه عليهما الناظم: أن إعمال الأول من المتنازعين دون الثاني أو الثاني دون الأول جائز جميع ذلك؛ إذ قال: "فللواحد منهما العمل" ولم يعين ذلك الواحد، فدل على أنه قصد أي واحدٍ كان، وذلك صحيح، ولا خلاف فيه بين البصريين والكوفيين، فمثال إعمال الأول: قولك: ضربت وضربني زيدًا، وضربني وضربته زيدٌ، ومما جاء من ذلك في السماع قول عمر بن أبي ربيعة:

إذا هي لم تستك بعود أراكةٍ ... تنخل فاستاكت به عود إسحل

فلو أعمل الثاني لقال: فاستاكت بعود إسحل، وقال أخو الشماخ:

أتاني فلم أسرر به حين جاءني ... حديث بأعلى القنتين عجيب

ولو أعمل الثاني لقال: فلم أسرر بحديث، وقال ذو الرمة:

ولم أمدح لأرضيه بشعري ... لئيمًا أن يكون أصاب مالًا

وأنشد أبو زيد:

قطوبٌ فما تلقاه إلا كأنما ... زوى وجهه أن لاكه فوه حنظل

وأنشد ابن خروف وغيره:

* بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه *

وأنشد المؤلف:

يرنو إلي وأرنو من أصادفه ... في النائبات فأرضيه ويرضيني

وأنشد سيبويه للمرار الأسدي:

<<  <  ج: ص:  >  >>