وظَنَّتْني إيّاها ولا إيّاه هندًا شاخصًا؛ للزوم عدم المطابقة للمبتدأ أو للمفسِّر. وهذه الأشياء إذا حققتها ليست من باب الإعمال، وإنَّما هي شبيهةٌ بمسائل الإعمال؛ إذ لم يتنازع العاملان معمولًا واحدًا.
فإن قيل: هذه المسألة غير مُخْلَّصة من أجل أنّه ذكر حكم عدمِ المطابقة في باب ظن، ولم يذكرها في باب أعطى، بل قال:"وأظهر إنْ يكن ضميرٌ خبرًا" لكذا، فاقتضى أنّ ما ليس بخبر يُضمَر. وليس كذلك بل الحكم واحد من عدم المطابقة، فتقول: أعطيت وأعطياني درهمًا الزيدين درهمين، وأعطيتُ وأعطوني درهمًا الزيدين دراهم، وما أشبه ذلك من المسائل المفروضة في التثنية والجمع والتأنيث، فكان تركه لذلك نقصًا مُوهِمًا.
فالجواب أن يقال: لعله ترك ذلك لفهم حكمه من حكم ظننت المذكورة، إذ المعنى الموجب للإظهار واحدٌ في الموضعين. والله أعلم.