للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: ما عرف أن المعتنى به فيه نقل معانيه لا نقل ألفاظه، فهذا لم يقع به استشهاد من أهل اللسان.

والثاني: ما عرف أن المعتنى به في نقل ألفاظه لمقصودٍ خاص بها، فهذا يصح الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي، كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككتابه إلى همدان: أن لكم "فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها، وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب، والناب، والفصيل، والفارض، والداجن والكبش الحوري، وعليهم فيها الصالغ، والقارح" وكتابه إلى وائل بن حجر الذي فيه: "في التيعة شاةٌ لا منوطة الألياط ولا ضناك" إلى آخر ما كتب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>