للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرِّكْبَة، وماتَ مِيتَةً حَسَنةً وفي الحديث ((إذا قَتَلْتُم فأَحْسِنُوا القِتْلَة (١))) و ((مَنْ فارقَ الجماعةَ ماتَ مِيتةً جاهلَّيةَ (٢))) وهو كثير.

وحُكم هذا حكم ما تقدم في المصدر المراد به المرَّةُ، لا يُتَعَّدى فيه هذا البناء وإن كان المصدر/ مَزيداً فيه، كالقعْدة من (القُعود) والرِّكْبَة من (الرُّكوب). وكذلك مَثَّله الناظم بـ ... ٤٨٣ (الجِلْسَة) التي هي من (الجُلوس).

وأما مصادر غير الثلاثي فهو الذي قال فيه: ((في غَيْرِ ذِي الثَّلاَثِ بالتَّا المَرَّة)).

((المَرَّةُ)) مبتدأ، وخبره ((بالتَّا)) و ((في غير كذا)) حالٌ من (المَرَّة) والعامل فيه ((بالتاء)).

يعني أن ما زاد من الأفعال على الثلاثة فإن المرَّة منه بزيادة التَّاء على المصدر المعهود خاصَّة، لا يُتَعدَّى ذلك فيه، فتقول في الإكرام: إكْرَامَةً، وفي التعظيم: تَعْظِيمةً، نحو: أكرمتُه إكرامةً حَسَنةً، وعَظَّمْتُه تعظيمةً واحدةً، واكْتَسَبْتُ اكْتِسَابَةً، وتَقَاعَسَ تَقَاعُسَةً، وانْطَلق انطِلاَقةً، وتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجَةً واحدةً، وما أشبه ذلك.

وبقي بعدُ النظرُ في ثلاث مسائل؛ إحداها أن ما ذَكر من الحكم ظاهرٌ فيما لا تاءَ فيه من المصادر، وأمَّا ما كانت فيه التاء بأصل الوضع نحو: أَقَامَ إقامةً، ودَحْرَجَ دَحْرَجَةً، وقاتَل مقاتلةً، واسْتَعان اسْتِعانةً، ونحو


(١) سنن أبي داود-أضاحي: ١٢، والترمذي-ديات: ١٤، والنسائي-أضاحي: ٢٢، ٢٦، ٢٧، ومسند أحمد: ٤/ ١٢٣، ١٢٤.
(٢) البخاري-فتن: ٢، مسلم-إمارة: ٥٣، ٥٤، ٥٥، وسنن أبي داود-سنة: ٢٧، والترمذي-أدب: ٢٨، والنسائي-تحريم: ٦، ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>