وأما السماع فلم يبلغ في الكثرة مبلغًا يقاس عليه بسببها، وأكثر ما جاء في الأعلام، حتى إن "السهيلي" ذهب إلى جواز ذلك في الأعلام دون غيرها، وهو مذهب ثالث في المسألة، والكوفيون إنما أجازوا ذلك في كل شيء، فهم محتاجون إلى السماع والكثرة فيه، وذلك غير موجود.
وقد أورد الفارسي في "التذكرة" على أصل مذهب البصريين سؤالا لم يجب عنه، وهو أنه قال: أفيجوز في الضرورة ألا أعرب الفعل المضارع، لأن الأصل كان فيه ألا يعرب، كما كان الأصل في الاسم أن يصرف، فإذا لم أعربه رددته إلى الأصل في الضرورة، كما رددت الاسم إلى الصرف في الضرورة. واستشهد على ذلك بما أنشده من قوله: