للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يقال: هذا بعض ثلاثة، إذ لا ناصب له، وهذا مذهب الجمهور.

وقد أجاز الأخفش النصب والتنوين في هذا القسم، فتقول: هذا ثالث ثلاثة ورابع أربعة، ونحو ذلك، وكانه قاس ذلك على قول العرب: ثنيت الرجلين، إذا كنت الثاني منهما، فها هنا يصح أن يقال: هذا ثان اثنين، وهو بمعنى: أحد اثنين أو بعض اثنين، فكذلك ينبغي على هذا أن يقال: هذا ثالث ثلاثة، بمعنى واحد من ثلاثة، وكذلك رابع أربعة، وخامس خمسة، ونحو ذلك.

ورده المؤلف بأن موازن (فاعل) المشار إليه إذا أريد به معنى (بعض) لا فعل له، فإن العرب لا تقول: ثلثت الثلاثة، ولاربعت الأربعة، وجاز ذلك في (ثاني اثنين) لأن له فعلا يجري مجرى القسم الثاني الجاري مجرى اسم الفاعل.

والحكم الثاني: أن يكون الإضافة إلى المتفق لا إلى المختلف، فتقول: ثالث ثلاثة، ورابع أربعة، لأن المعنى أحد ثلاثة، أو بعض ثلاثة. ولا يصح أن تقول في هذا الفصل: ثالث/ اثنين، ولا رابع ثلاثة، ونحو ذلك، لأن قصد البعض هنا يفسد المعنى، إذ كان المعنى: بعض اثنين وهو ثالث، أو بعض ثلاثة وهو رابع، وهذا فاسد وهذا الحكم لم ينص عليه الناظم نصا، ولكن تركه لتضمن الاشتراط المعنوي إياه، وهو كونه بمعنى (بعض).

والقصد الثاني من القصدين في (فاعل) من أسماء العدد: أن تريد به معنى جعل الأقل من العدد مثل ما فوقه، فإذا كان (ثلاثة) أردت أن تجعله (أربعة) أو (خمسة) أردت أن تجعله (ستة) فاسم الفاعل هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>