أن يساوي حروف العلة الأصلية في الحكم، فأجازوا فيه ترك النقل على مخالفة حروف العلة الأصلية، ليكون ذلك إشعارا بأنه ليس منها بحكم الأصل.
وهذا الجواب ضعيف، فإن حروف العلة وإن كانت بدلا من غيرها محكوم لها بحكم ما أبدلت إليه كتظنيت وقصيت أظفاري ونحوهما؛ إذ لا يقال فيمن هذه سبيله: يحكم لها بحكم حروف العلة في بعض المواضع دون بعض، بل الحكم مطلق فيها كذلك ما لم يظهر المبدل منه لزوال علة الإبدال.
والثاني: أن يكون هذا القول مقتصرا به على محل النقل حيث اطرد حكم حروف العلة وجرى على سننها وطريقها، وأما حيث لا نقل فيكون القول في ذلك أن العين حذفت بحالها من غير قلب، ويرتفع الخلاف فيها. وقد يظهر هذا من الفارسي إذ لم يتكلم في "الحجة" إلا في محل النقل، ولم يعرض لما لا نقل فيه.
وهذا الجواب/ أقرب من الأول إلا أنه محتاج إلى تحرير هذا النقل، وأن صاحب هذا القول يفصل هذا التفصيل، ومع هذا فإنه على خلاف الظاهر، ودعوى لا دلالة عليها إلا مجرد التأنيس بمجيء تظنيت وأملاه بمعنى تظننت وأمله. وهذا لا ينهض أن يكون مقاوما لما ظهر؛ إذ القاعدة الحمل على الظاهر والوقوف معه حتى يدل دليل على خلافه وإن أمكن فلا ينبغي أن يصار إليه بمجرد الإمكان من غير دليل. والله أعلم.