ذان) فحتم بكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل به، فصار مفهوم الشرط هنا معطلا لمعارضته النص له كما حكم العلماء القائلون بالمفهوم بتعطيله في نحو قوله تعالى:{لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة}. لأن الدليل قد قام (على) أن الربا وإن لم يتضاعف محرم الأكل، فكذلك ما نحن فيه لما كان قد حتم بحكم واحد عند عدم المطابقة صار مفهوم الشرط هنا المقتضي لعدم انحتامه غير معتد أو نقول/: إنه جعل الثاني مبتدأ والوصف خبرا بشرط واحد وهو المطابقة في غير الإفراد، ولا نقول: حتم ذلك، إذ ليس فيه إلا أن هذا الإعراب مشروط بكذا، فمفهوم الشرط أنه إن لم يطابق في غير الإفراد فلا يكون كذلك، وهذا حكم صحيح في نحو: أسار ذان، ويبقى قيد عدم الإفراد من حيث جزء الشرط لا مفهوم له منفردا، فلا يكون قولك: أقائم زيد؟ مذكورا للناظم لا بمنطوق ولا بمفهوم، بل تركه لفهم حكمه مما تقدم له في الطرفين، وهما المطابقة في غير الإفراد، وعدم المطابقة، والأمران محتملان حسب ما تقدم توجيهه قبيل هذا، ولا يبقى عليه إشكال إلا في شيء آخر يظهر منه حكم لا يستقيم، وذلك أنه يقتضي أن المطابقة في غير الإفراد يكون فيها الثاني مبتدأ والوصف خبرا بإطلاق، وذلك غير صحيح من جهتين:
إحداهما: أن ذلك ليس في كل لغة، بل هو مختص بلغة من لا يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى الظاهر فيقول: قام