للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن المخالفة بين الجزأين هي محققة في مواضع كثيرة، ولم تُعْمَل فيها باتفاق، نحو: أبو يوسف أبو حنيفة، و: زيد زهير، و: نهارك صائم. فلو صلحت المخالفة للعمل في الظرف المذكور لعملت في هذه الأخبار ونحوها لتحقق المخالفة فيها.

والثالث: أن المخالفة معنى لا يختص بالأسماء، فلا يصح أتكون عاملة، لأن العامل لا يكون غير مختص، هذا إذا كان العامل لفظًا، مع أنه أقوى من المعنى، فالمعنى، إذا عَدِم الاختصاص أحقُّ بعدم العمل لضعفه.

والرابع: أنها لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين أَلّا تعمل في الظرف عند تأخّره، لأنّ فيه عندهم عائدًا هو رافعُ المبتدأ، مع بعده بالتقدم، فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه مه أحق.

وإذا بطل هذان المذهبان لم يبق ما يُنْسَبُ إليه العمل إلا شيء يقدّر، وهو ما ذكره الناظم، لأنّه الذي يدل عليه الظرف والمجرور، وهو معى الكون والاستقرار والظروف والمجرورات لا يعمل فيها إلّا الفعل أو ما يعطى معناه كاسم الفاعل وغيره، أو ما يفهم من الكلام من معناه، وهذا من ذلك؛ لأن الكلام قد دَلّ على معنى الكون والاستقرار، فوجب أن يكون هو العامل. وهذا المعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>