للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء.

وبه قال: الحنفية (١)، المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة فوصل إلى الصفحتين والحشفة.

وبه قال: الشافعية (٤)، وهو وجه عند الحنابلة (٥)، اختاره ابن تيمية (٦).


(١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨)،بدائع الصنائع (١/ ١٩)،الاختيار (١/ ٤٥).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ١٤١)، التلقين (١/ ٦١)،الكافي (١/ ١٦٠).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢١٧)،الفروع (١/ ١١٩)،الإنصاف (١/ ١٠٥).
(٤) انظر: الأم (١/ ٣٧)،الحاوي الكبير (١/ ١٧٠)،المجموع (١/ ١٢٦،١٢٥).
(٥) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ١٠٦).
(٦) انظر: الفروع (١/ ١١٩).

<<  <   >  >>