للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قول علي - رضي الله عنه -: (إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وإنكم تثلطون ثلطاً (١) فأتبعوا الحجارة بالماء) (٢).

وجه الدلالة:

أنه قول صحابي نص على المنع من استعمال الحجارة وحدها فيما إذا خرج الخارج سائلاً لأنه حينئذٍ ينتشر عن السبيلين (٣).

ونوقش:

بأنه أثر ضعيف لا يثبت، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الاقتصار على الأحجار رخصةً في حق عامّة الخلق، على عموم الأحوال، مع العلم باختلاف الخلق والأحوال، والظاهر الانتشار في غالب الأمر (٤).

الدليل الثاني: أن الأصل إزالة النجاسة بالماء وإنما الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه (٥).

ونوقش:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء (٦).


(١) الثلط: بسكون اللام وهو إخراج الغائط رقيقا، أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر؛ لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكل، وأنتم تثلطون رقيقا، وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها. انظر: النهاية (١/ ٢٢٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات، باب من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء، برقم ١٦٣٤ (١/ ١٤٢)، وضعفه الألباني فقال: (فإنه معلول بالانقطاع بين علي وعبد الملك)،انظر: السلسلة الضعيفة (٣/ ١١٨).
(٣) الحاوي الكبير (١/ ١٦١)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٩٢).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١/ ١١٦).
(٥) انظر: المعونة (١/ ١٧٢،١٧١)، شرح العمدة (١/ ١٥٧).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٢١).

<<  <   >  >>